١٢٩٢ / ١٠ ـ الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال : أخبرنا اسماعيل بن عبادة ، عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاري ، عن داود بن حصين ، عن أبي رافع مولى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من لم يعرف حقّ عترتي من الانصار والعرب ، فهو لأحد ثلاث : اما منافق ، واما لزنية ، واما امرؤ حملت به امه على غير طهر » .
٢٠ ـ ( باب جواز وطء الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه )
١٢٩٣ / ١ ـ العياشي : عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : « فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض ، فيما دون الفرج » .
٢١ ـ ( باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة ، من الحائض والنفساء )
١٢٩٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) : أنه رخص في مباشرة الحائض ، وتتزر بازار من دون السرة والركبتين (١) ، ولزوجها منها ما فوق الازار .
__________________________
١٠ ـ الكتاب القديم : روى الحديث الشيخ الصدوق في الخصال ص ١١٠ ح ٨٢ باختلاف يسير .
الباب ـ ٢٠
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١١٠ ح ٣٢٩ .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١١٨ ح ٤١ .
(١) في المصدر والبحار : الى الركبتين .