العلم للصدوق باسناده ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين ، وكان مأجورا كلما نظر اليه » .
٢٣ ـ ( باب استحباب كتابة إسم الميت على الكفن ، وإنه يشهد أن لا إله إلّا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين ( عليه السلام ) )
١٨٦٨ / ١ ـ البحار عن مصباح الانوار : عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، ان كثير بن عباس كتب على اطراف كفن فاطمة ( عليها السلام ) : تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
١٨٦٩ / ٢ ـ الصدوق في الهداية : ويكتب على قميصه وازاره وحبرته والجريدة : فلان يشهد ان لا اله الا الله .
٢٤ ـ ( باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال )
١٨٧٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : حدثنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اول شيء يبدأ من المال (١) : الكفن ، ثم
__________________________
الباب ـ ٢٣
١ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٣٥ ح ٣٦ عن مصباح الانوار ص ٢٦١ .
٢ ـ الهداية ص ٢٣ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٤ ح ٣٥ .
الباب ـ ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤ .
(١) في المصدر : يبدأ به من المال .