٣٥ ـ ( باب حكم موت الحمل دون أمه ، وبالعكس )
١٦٣٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها ، شق بطنها من الجانب الايسر واخرج الولد ، وان مات الولد في جوفها ولم يخرج ، ادخل انسان يده في فرجها وقطع الولد بيده واخرجه .
وروى : انها تدفن مع ولدها اذا مات في بطنها » .
٣٦ ـ ( باب استحباب تعجيل تجهيز الميت ، ودفنه ليلاً أو نهاراً ، مع عدم اشتباه الموت )
١٦٣٩ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله بن محمد قال : اخبرنا محمد بن محمد قال : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن ابيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « اذا مات الميت في اول النهار فلا يقيل (١) الا في قبره ، فاذا مات في آخر النهار فلا يبيت الا في قبره » .
١٦٤٠ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما ادري ايهم اعظم جرما ؟ الذي
__________________________
الباب ـ ٣٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ .
الباب ـ ٣٦
١ ـ الجعفريات ص ٢٠٧ .
(١) في نسخة من المصدر : تضع . ويقيل : القائلة الظهيرة ، القيلولة : النوم في الظهيرة ، نومة نصف النهار ، وهي القائلة ، قال ، يقيل ( لسان العرب ـ قيل ـ ج ١١ ص ٥٧٧ ) .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٠٧ .