٣٨ ـ ( باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر )
٢١٥٢ / ١ ـ الصدوق في الامالي : عن محمد بن ابراهيم بن اسحاق ، عن احمد بن محمد الهمداني ، عن احمد بن صالح بن سعد التميمي ، عن موسى بن داود ، عن الوليد بن هشام ، عن ابن حسان ، عن الحسن بن ابي الحسن البصري ، عن عبد الرحمن بن غنم الدوسي قال : دخل معاذ بن جبل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) باكياً فسلّم ، فردّ عليه السلام وذكر دخول الشاب النبّاش الزاني عليه ( صلّى الله عليه وآله ) واخراجه عن محضره ، وخروجه الى بعض الجبال ، وانابته وتوبته ـ الى ان قال : ـ فانزل الله تبارك وتعالى ، على نبيه ( صلّى الله عليه وآله ) ( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً ) يعني : الزنا ( أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ) يعني : بارتكاب ذنب اعظم من الزنا ونبش القبور واخذ الأكفان ( ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ) الى ان قال : ثم قال عز وجل : ( وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) يقول الله عز وجل : لم يقيموا على الزنا ونبش القبور واخذ الاكفان . الخبر .
٢١٥٣ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسنة ان القبر يرفع أربع أصابع ـ الى أن قال ـ : ويكون مسطّحاً ولا (١) يكون مسنّماً (٢) » .
__________________________
الباب ـ ٣٨
١ ـ أمالي الصدوق ص ٤٥ ح ٣ ، ( والآية في سورة آل عمران ٣ : ١٣٥ ) .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨٢ ص ٤٠ .
(١) في المصدر : وألّا .
(٢) أي مرفوعاً عن الأرض ، وتسنيم القبر خلاف تسطيحه ، ( لسان العرب ـ سنم ـ ج ١٢ ص ٣٠٧ ) .