يرى بالمسك في الحنوط بأسا .
١٨٢٤ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : « لا يحنط الميت بزعفران ، ولا ورس ، وكان لا يرى بتجمير الميت بأسا وتجمير (١) كفنه ، والموضع الذي يغسل فيه ويكفن » .
١٨٢٥ / ٥ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه كره ان يتبع الميت بمجمرة ، ولكن يجمر الكفن .
٦ ـ ( باب استحباب وضع الجريدتين الخضراوين مع الميت )
١٨٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثم تضعه في أكفانه ، واجعل معه جريدتين : احداهما عند ترقوته (١) تلصقها بجلده ، ثم تمد عليه قميصه ، والاخرى عند وركه » .
١٨٢٧ / ٢ ـ كتاب محمد بن المثنى : عن جعفر بن محمد بن شريح ، عن ذريح المحاربي ، عن عمر بن حنظلة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) : « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مر على قبر قيس بن فهد
__________________________
٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ .
(١) المصدر : ويجمَّر ، المجمر والمجمرة : التي يوضع فيها الجمر مع الدخنة . . وقال ابو حنيفة : المجمر نفس العود ، واستجمر بالمجمر : اذا تبخر بالعود . ( لسان العرب ـ جمر ـ ج ٤ ص ١٤٤ ) .
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٣١ .
الباب ـ ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣١٦ ح ١٤ .
(١) الترقوة هي عظم وصل بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين ، وجمعها التراقي ( لسان العرب ـ ترق ـ ج ١٠ ص ٣٢ ) .
٢ ـ كتاب محمد بن المثنى ص ٨٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٣٨ ح ٣٨ .