فعليك الغسل وليس على المرأة إنما عليها غسل الفخذين .
٢٧٣٥ / ٥ ـ الحميري في قرب الاسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصح (١) الصلاة عليه قال : « اذا لم يصبه شيء فلا بأس وان أصابه شيء فاغسله وصلّ » .
١٣ ـ ( باب طهارة المذي والوذي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه )
٢٧٣٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تغسل ثوبك ولا احليلك من مذي ووذي فانهما بمنزلة البصاق والمخاط » .
وتقدم حديث عمار انه قال : قال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وكان يغسل ثوبه من نخامة : « هل نخامتك ودموع عينيك وما في ادواتك الّا سواء » ، الخبر (١) .
١٤ ـ ( باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم )
٢٧٣٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ونروي : قليل البول والغائط
__________________________
٥ ـ قرب الاسناد ص ٩١ .
(١) في المصدر : تصلح .
الباب ـ ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .
(١) تقدم الخبر في الباب السابق الحديث الثاني .
الباب ـ ١٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٤١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٣ ح ٢ .