٢ ـ ( باب طهارة الثوب من بول الرضيع ، بصبّ الماء عليه مرّة واحدة )
٢٧٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صباً ، وان كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء » .
وقد روي عن أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) انه قال : « لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين » .
٢٧٠٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن علي ( عليهم السلام ) : « ان النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، بال عليه الحسن والحسين ( عليهما السلام ) قبل أن يطعما ، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه » .
٢٧٠٤ / ٣ ـ وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : ان علياً ( عليه السلام ) قال : « لبن الجارية وبولها يغسل من الثوب قبل أن تطعم ، لأن لبنها يخرج من مثانة امها ، ولبن الغلام وبوله يخرج من العضدين والمنكبين » .
٢٧٠٥ / ٤ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده عن موسى بن
__________________________
الباب ـ ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٦ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٢ ح ٧ .
٢ ، ٣ ـ الجعفريات ص ١٢ .
٤ ـ نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٠٤ ح ١١ .