رشحاً أقلّ من مقدار درهم ، جازت الصلاة فيه ، وما كان أكثر من درهم غسل » .
٥٣ ـ ( باب طهارة الحديد )
٢٨٦٦ / ١ ـ تقدم عن الجعفريات بالاسناد : أنّ علياً ( عليه السلام ) سئل عن رجل قلّم أظفاره وأخذ شاربه وحلق رأسه بعد الوضوء .
فقال ( عليه السلام ) : « لا بأس ، لم يزده ذلك إلّا طهارة » .
٢٨٦٧ / ٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن جزّ الشعر وتقليم الأظافير ، فقال ( عليه السلام ) : « لم يزده ذلك إلّا طهوراً » .
٢٨٦٨ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أمير المؤمنين والباقر والصادق ( عليهم السلام ) أنهم لم يروا ـ أي : الوضوء ـ من الحجامة ـ الى أن قال ـ : ولا في قصّ الأظفار ، ولا أخذ الشارب ، ولا حلق الرأس ، واذا مسّ جلدك (١) الماء فحسن .
٢٨٦٩ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن الصلاة في السيف ، فقال : « السيف في الصلاة كالرداء » .
__________________________
الباب ـ ٥٣
١ ـ الجعفريات ص ١٩ وتقدم في الباب ٣٤ ح ١ .
٢ ـ كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٦ .
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٠١ ، ص ١٠٢ وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٢٧ ح ٢٢ .
(١) في المصدر : وان أمسْ ذلك .
٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٧٧ .