محرم فانها تدفن كما هي بثيابها ، وكذلك الرجل اذا لم يكن معه رجال ولا ذو محرم دفن كما هو بثيابه .
٢٠ ـ ( باب جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقل وتغسيل الرجل بنت ثلاث سنين أو أقل )
١٧٥٢ / ١ ـ الصدوق في المقنع : واذا ماتت جارية في السفر مع الرجال فلا تغسل ، وتدفن كما هي في ثيابها (١) ان كانت بنت خمس سنين ، وان كانت بنت اقل من خمس سنين فلتغسل ولتدفن .
٢١ ـ ( باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب )
١٧٥٣ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : « غسل علي فاطمة ( عليهما السلام ) وكانت اوصت (١) بذلك اليه » .
١٧٥٤ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، انه قال : « اوصت اليّ فاطمة ( عليها السلام ) ان لا يغسلها غيري ، وسكبت الماء عليّ اسماء ابنة عميس » .
__________________________
الباب ـ ٢٠
١ ـ المقنع ص ١٩ .
(١) في المصدر : بثيابها .
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
(١) في المصدر : قد أوحت .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٢٨ وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .