١٧٥٥ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن المرأة هل يغسلها زوجها ؟ قال : « لا بأس بذلك ، وليغسلها من فوق ثوب » .
١٧٥٦ / ٤ ـ وعنه ( عليه السلام ) انه قال : « والمرأة تغسل زوجها اذا مات ولا تتعمد النظر الى الفرج » .
١٧٥٧ / ٥ ـ البحار ، عن مصباح الانوار : عن مروان الاصفر : ان فاطمة بنت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حين ثقلت في مرضها ، اوصت عليا ( عليه السلام ) فقالت : « اني اوصيك ان لا يلي غسلي وكفني سواك ، فقال : نعم ، فقالت : اوصيك ان تدفنني ولا تؤذن بي أحداً » .
١٧٥٨ / ٦ ـ ابن شهر آشوب في المناقب : عن ابي الحسن الخزاز القمي في الاحكام الشرعية : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ فقال : « غسلها امير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لأنها كانت صديقة ، لم يكن ليغسّلها إلّا صديق » .
١٧٥٩ / ٧ ـ ومنه : وروى ابن بابويه ـ مرفوعاً ـ الى الحسن بن علي ( عليهما السلام ) : ان عليا ( عليه السلام ) غسل فاطمة ( عليها السلام ) .
١٧٦٠ / ٨ ـ البحار : ـ عن دلائل الامامة للطبري الامامي ـ : عن احمد بن
__________________________
٣ ، ٤ ـ المصدر السابق ج ١ ص ٢٢٩ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٧ ح ٢٧ .
٥ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠٥ ح ٢٤ .
٦ ـ المناقب لابن شهر آشوب ج ٣ ص ٣٦٤ ، وعنه في البحار ج ٨١ ص ٢٩٩ ذيل ح ١٦ .
٧ ـ لم نجده في المناقب ، بل في كشف الغمّة ج ١ ص ٥٠٢ وعنه في البحار ج ٤٣ ص ١٨٨ وج ٨١ ص ٢٩٩ ح ١٨ .
٨ ـ البحار ج ٨١ ص ٣٠١ ح ٣٠ عن الدلائل الإِمامة ص ٤٤ .