النجاشي .
١٧ ـ ( باب وجوب كون رأس الميت إلى يمين الإمام ورجليه إلى يساره ووجوب الإعادة لو صلي عليه مقلوباً ولو جاهلاً إلّا أن يدفن )
١٩٥٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واذا صليت على الميت وكانت الجنازة مقلوبة فسوّها ، وأعد الصلاة عليها ، ما لم يدفن » .
١٨ ـ ( باب عدم كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها وجوازها في كل وقت ما لم يتضيق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير مؤقتة )
١٩٥٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن ابي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) انه قال : « لا بأس بالصلاة على الجنازة (١) ، حين تطلع الشمس ، وحين تغرب ، وفي كل حين ، انما هو استغفار » .
١٩٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن ابيه ( عليه السلام ) ، « انه
__________________________
= قصة إسلام النجاشي في عدة مواضع من البحار ، فراجع ج ١٨ ص ٤١٤ ح ١ عن تفسير القمي ج ١ ص ١٧٧ و ج ١٨ ص ٤١٨ ح ٥ عن إعلام الورى ص ٤٣ وقصص الأنبياء للراوندي ص ٣٣٤ .
الباب ـ ١٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٩ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٢ ح ٢٣ .
الباب ـ ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٤ ح ٢٤ .
(١) في المصدر : الجنائز .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٥ .