الصلاة ، الا ان ترى الدم على رأس ولادتها ، اذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » .
٣ ـ ( باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل )
١٣٦٩ / ١ ـ السيد المرتضى في اجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل : عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) ، في حديث في طلاق الحامل قال : « فاذا طلقها الرجل ووضعت من يومها او من غد ، فقد انقضى اجلها وجاز لها ان تتزوج ، ولكن لا يدخل بها حتى تطهر . . . الخبر » .
٤ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الاستحاضة والنفاس )
١٣٧٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان عليا ( عليهم السلام ) قال : « ليس على المستحاضة حد حتى تطهر ، ولا على الحائض حتى تطهر ، ولا على النفساء حتى تطهر ، ولا على الحامل حتى تضع » .
١٣٧١ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : « ليس على الحبلى حدّ حتى تضع ، ولا (١) على النفساء حتى تطهر » .
__________________________
الباب ـ ٣
١ ـ السيد المرتضى في أجوبة المسائل ص ٤٩ المسألة ٦ .
الباب ـ ٤
١ ـ الجعفريات ص ٢٥ .
٢ ـ الجعفريات ص ١٣٨ .
(١) لا : ليس في المصدر .