١٩ ـ ( باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة ، لا مع اليبوسة ، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة ، أو الخنزير ، أو الكلب ، بغير رطوبة )
٢٧٤٧ / ١ ـ دعائم الإسلام : رخّصوا ( صلوات الله عليهم ) ، في مسّ النجاسة اليابسة الثوب والجسد ، إذا لم يعلق بهما شيء منها ، كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة .
٢٧٤٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن مسست ميتة ، فاغسل يديك » .
٢٠ ـ ( باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام )
٢٧٤٩ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، قال حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) قال : « ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل ، وهي بالجنابة لم تغتسل ، لم نأمره أن يعيد الغسل » .
وقال ( عليه السلام ) : « لو أنّ رجلاً جامع في ثوبه ، ثم عرق فيه منه حتى ينعصر (١) ، لأمرناه بالصلاة فيه ، ولم نأمره بغسل ثوبه ، لأنّ
__________________________
الباب ـ ١٩
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١١٧ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢٨ ح ٤ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٨ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٧٦ ح ٣ .
الباب ـ ٢٠
١ ـ الجعفريات ص ١١ .
(١) في المصدر : يتعصّر ، وفي نسخة : يعصر .