٢٦٤٧ / ٢ ـ الراوندي في النوادر : بالسند المتقدم عنه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : يجوز التيمم بالجص والنورة ، ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » فقيل له : أيتيمم بالصفاة البالية (١) على وجه الأرض ؟ قال : « نعم » .
٧ ـ ( باب جواز التيمّم عند الضرورة ، بغبار الثوب واللّبد ومعرفة الدّابة ونحو ذلك ، فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج )
٢٦٤٨ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا ابي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، فليتيمم من غيرها ، ولو من غبار ثوبه » .
٢٦٤٩ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ، ان علياً ( عليهم السلام ) قال : « من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة ، واراد ان يتيمم ، فلينفض سرجه أو اكافه (١) فيتيمم بغباره ، وان كان راجلا ، فلينفض ثوبه او ضفة سرجه » .
__________________________
٢ ـ نوادر الراوندي ص ٥٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٤ ح ٢٧ .
(١) « الثابتة ـ ظاهراً » منه ( قده ) .
الباب ـ ٧
١ ـ الجعفريات ص ١٤ .
٢ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .
(١) الإِكاف والأكاف : من المراكب ، شبه الرحال والاقتاب ( لسان العرب ج ٩ ص ٨ ) .