الغضائري ، عن هارون بن موسى ، عن علي بن معمر ، عن حمدان ابن معافى ، عن العباس بن سليمان ، عن الحارث بن التيهان قال : قال ابن شبرمة : دخلت انا وابو حنيفة على جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، فسلمت عليه وكنت صديقاً له : ثم أقبلت على جعفر ( عليه السلام ) فقلت : امتع الله بك هذا رجل من اهل العراق له فقه وعقل ، فقال له جعفر ( عليه السلام ) : « لعله الذي يقيس الدين برأيه . . الى ان قال : قال له : ثم ايهما اعظم الصلاة ام الصوم » ؟ قال : الصلاة ، قال : « فما بال الحائض تقضي الصيام ، ولا تقضي الصلاة اتق الله يا عبد الله » .
١٣٢٧ / ٣ ـ البحار عن العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم ، قال : العلة في قضاء المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة ، ان الصلاة في كل يوم وليلة خمس مرات ، والصوم في السنة شهر واحد .
١٣٢٨ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : وروينا عن اهل البيت ( صلوات الله عليهم ) ، ان المرأة اذا حاضت حرم عليها أن تصلي وتصوم (١) الى ان قال : فاذا طهرت كذلك قضت الصوم ، ولم تقض الصلاة : وحلت لزوجها .
١٣٢٩ / ٥ ـ وفيه : وقد روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال لأبي حنيفة : « يا نعمان ـ في حديث ـ ايهما اعظم عند الله الصلاة ام الصوم ؟ فقال : الصلاة ، قال : فقد امر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الحائض ان تقضي الصوم ولا تقضي
__________________________
٣ ـ البحار ج ٨١ ص ١٢١ ح ٤٢ .
٤ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٢٧ .
(١) في المصدر : حاضت او نفست حرمت عليها الصلاة والصوم .
٥ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٩١ .