إلى الورثة حيث إنّه يجب صرفه في دينه ، فمن باب الحِسبة (*) يجب على من عنده صرفه عليه ويضمن لو دفعه (**) إلى الوارث لتفويته على الميت ، نعم يجب الاستئذان من الحاكم لأنّه ولي من لا ولي له ، ويكفي الإذن الإجمالي فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك الواجب عليه كما قد يتخيل ، نعم لو لم يعلم ولم يظنّ عدم تأدية الوارث يجب الدّفع إليه ، بل لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثبات ذلك عند الحاكم أو أمكن إجباره عليه لم يجز لمن عنده أن يصرفه بنفسه.
______________________________________________________
أو ظنّ بأنّ الورثة لا يؤدّون ما على الميت.
أقول : إذا بنينا على أن المال لم ينتقل إلى الوارث بل هو للميت أو أنه مشترك بين الميت والوارث وإن كان الوارث له الولاية فلا يجوز للودعي تسليم المال إلى الوارث جزماً في صورة العلم بعدم الأداء أو الظن أو الشك فيه ، ولو سلمه إياه يكون مفوتاً على الميت ، ولكن كما لا يجوز له تسليم المال إلى الوارث لا يجوز له التصرف بنفسه لعدم الولاية له على ذلك ، نعم في خصوص الحج ثبتت له الولاية وجوز الشارع له التصرف ، وأمّا في غير الحج مما وجب على الميت فلا ولاية لمن عنده المال فلا بدّ من الاستئذان من الحاكم الشرعي.
وإن قلنا بأن المال ينتقل إلى الوارث وإن وجب عليه صرفه في دين الميت فالمال ماله وملكه ولو سلمه إياه سلم المال إلى مالكه وصاحبه ، فلا وجه لضمان الودعي لو دفعه إليه كما في المتن بدعوى أنه فوّت المال على الميت وأتلفه ، إذ كيف يكون متلفاً ومفوتاً مع تسليم المال إلى مالكه ، وأمّا القول بجواز تصرف الودعي في أداء دين الميت من باب الحسبة فغير صحيح ، لأنّ وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يجوز الصرف للودعي من باب الحسبة.
__________________
(*) وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط ، فكيف يكون ذلك من باب الحِسبة.
(**) لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكاً للميت.