عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «في متمتِّع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامّة إلى أن يقطع النّاس تلبيتهم» حيث إن قطع التلبية بزوال يوم عرفة وصحيحة جميل «المتمتِّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر» ومقتضاهما كفاية إدراك مسمّى الوقوف الاختياري فإنّ من البعيد إتمام العمرة قبل الزوال من عرفة وإدراك النّاس في أوّل الزوال بعرفات.
______________________________________________________
ركني ، ولذا لو تركه عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتركه نظير ترك طواف النّساء ، وذلك شاهد على أنه ليس بجزء للواجب ، إذ لا يعقل أن يكون جزءً للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمداً وعصياناً غير موجب للبطلان.
وثالثاً : أن المفروض في صحيح الحلبي أنه ورد مكّة عند ما كان النّاس بعرفة وهو زوال يوم عرفة ، ولا ريب أن السير من مكّة إلى عرفات ابتداءً من الزوال يستلزم فوت بعض الموقف عنه قطعاً سواء عدل إلى الإفراد أو لم يعدل ، فحينئذ لا بدّ أن يكون مورد سؤاله عن خشية فوت الركن من الموقف لا عن تمام ما وجب عليه فالموقف في عبارة السائل يراد منه الركن منه وهو الوقوف في الجملة.
وأمّا التحديد بفوات الموقف الاضطراري لعرفة كما هو أحد الأقوال فلا يوجد له أي نص.
الطائفة الثانية : ما دلّت على التحديد بإدراك النّاس بمنى أي ليلة عرفة ، حيث يستحب المبيت في منى ليلة عرفة ومن هناك يذهب إلى عرفات.
فمنها : خبر أبي بصير : «المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة ، فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق النّاس بمنى فلتفعل» (١).
ومنها : صحيحة شعيب العقرقوفي ، قال : «خرجت أنا وحديد فانتهينا إلى البستان
__________________
(١) الوسائل ١١ : ٢٩٢ / أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٣.