«يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة» (١) وهو ظاهر في ذلك.
وزاد المحقّق دعوى مدخليّة الملك في تحقّق ماهيّة الاستيطان (٢) ، وبذلك أدخله في الاستيطان العرفيّ.
وأما المكتفون بالمنزل ، فتمسّكوا بالصحاح الواردة في اعتبار الاستيطان بالمنزل ، مثل صحيحة محمّد بن إسماعيل المتقدّمة وغيرها.
وفيه : أنّه يوجب طرح تلك الأخبار رأساً ، سيّما صحيحة الهاشمي (٣) وموثّقة عمّار.
وأما نحن ، فلمّا نحمل (٤) الاستيطان على العرفي الذي لا يشترط فيه الملك ، ولا نقول بمخالفة صحيحة محمّد بن إسماعيل لسائر ما دلّ على اعتبار مطلق الاستيطان ، فالجواب في صحيحة محمّد بن إسماعيل عامّ في المعنى عندنا كسائر المطلقات ، مثل قولهم عليهمالسلام : «كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل» ، و «إنّما هو المنزل الذي توطّنه» (٥) ونحو ذلك ، فيخصّص كلّ ما دلّ على التمام في الضيعة والقرية بتلك الإطلاقات ، لأنّها مقيّدات لها ، ومن جملتها صحيحة محمّد بن إسماعيل ، لكن على الوجه الذي بيّناها.
فتبقى في مقابل هذه الأدلّة موثّقة عمّار فقط (٦) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٦٩.
(٣) الفقيه ١ : ٢٨٧ ح ١٣٠٩ ، التهذيب ٣ : ٢١٠ ح ٥٠٨ ، الاستبصار ١ : ٢٢٨ ح ٨١٠ ، الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٢.
(٤) في «ص» : فلا نحمل.
(٥) الوسائل ٥ : ٥٢٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١ ، ٨ ، ١٠.
(٦) التهذيب ٣ : ٢١١ ح ٥١٢ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ح ٨١٤ ، الوسائل ٥ : ٥٢١ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ٥ وفيها : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها ، قال : يتمّ الصّلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها.