واحتمل في الذكرى تقديم ترجمة القراءة على الذكر لأنّه أقرب (١). وتدفعه الصحيحة المتقدّمة.
والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام ، ووجهه ظاهر.
والمشهور أنّه يحرّك لسانه بها (ويعقد بها) (٢) قلبه.
وعن بعض المتأخّرين زيادة الإشارة باليد (٣) ، فروى الكليني عن السكوني عن الصادق عليهالسلام ، قال : «تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة ؛ تحريك لسانه ، وإشارته بإصبعه» (٤).
السادس : لا يجوز قول «آمين» بعد الحمد في الصلاة مطلقاً ، بل ويبطلها وفاقاً للمشهور.
ويدلّ على ذلك مضافاً إلى الإجماع الذي نقله غيرُ واحدٍ من أصحابنا على التحريم والبطلان ، منهم الشيخان (٥) والمرتضى (٦) كما صرّح بذلك في الذكرى أيضاً ، حيث قال : والمعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها بقول الأكثر ودعوى الإجماع من أكابر الأصحاب (٧) حسنة جميل لإبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد ففرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين» (٨).
__________________
(١) الذكرى : ١٨٧.
(٢) في «ص» : ويعقدها.
(٣) روض الجنان : ٢٦٣ ، مسالك الأفهام ١ : ٢٠٥.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٥ ح ١٧ ، التهذيب ٥ : ٩٣ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٤ : ٨٠١ أبواب القراءة ب ٥٩ ح ١.
(٥) الشيخ المفيد في المقنعة : ١٠٥ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ١١٣.
(٦) الانتصار : ٤٢.
(٧) الذكرى : ١٩٤.
(٨) الكافي ٣ : ٣١٣ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٧٤ ح ٢٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٩ ح ١١٨٨ ، الوسائل ٤ : ٧٥٢ أبواب القراءة ب ١٧ ح ١.