والأظهر فيما لو شكّ في سبقها وعدمه أيضاً التفصيل.
وإذا رأى نجاسة بعد الصلاة وشكّ في استصحابها حال الصلاة فلا يلتفت ، وكذا لو وقعت النجاسة عليه في الصلاة وارتفعت ثمّ علم بها.
الرابع : قد عفي عن الصلاة مع النجاسة في مواضع :
الأوّل : دم القروح والجروح والظاهر عدم الخلاف فيه في الجملة ، ولكنّهم اختلفوا في الحدّ الموجب للترخيص ، فاعتبر بعضهم سيلان الدم دائماً من غير انقطاع ، مثل المفيد في المقنعة (١) ، والعلّامة والشهيد في بعض كتبهما (٢).
وزاد في المعتبر : أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراته لأداء الفريضة (٣).
واعتبر في القواعد حصول المشقّة (٤).
وزاد في المنتهي والتحرير على ذلك عدم وقوف الجريان (٥).
وأوجب في المنتهي إبدال الثوب مع الإمكان ، معلّلاً بانتفاء المشقّة ، فينتفي الترخيص.
ويشكل اعتبار المشقّة : بأنّ المراد منها إن كان هي المشقّة والعسر والحرج المنفيّات في الشرع ، فلا اختصاص لها بهذه النجاسة ، وإن كان غيرها فلا دليل عليه ، مع أنّ الظاهر أنّهم متّفقون على ثبوت خصوصية لهذا الدم.
والأظهر أنّه معفوّ مطلقاً ما لم يبرأ ، كما اختاره المحقّق الشيخ عليّ (٦) ،
__________________
(١) المقنعة : ٧٠.
(٢) التذكرة ١ : ٧٣ ، الذكرى : ١٦.
(٣) المعتبر ١ : ٤٢٩.
(٤) القواعد ١ : ١٩٣.
(٥) المنتهي ١ : ١٧٢ ، التحرير ١ : ٢٤.
(٦) جامع المقاصد ١ : ١٧١.