وهي ضعيفة (١). وموثّقة الفضل بن يونس (٢) ، وهي لا تقاوم ما ذكرنا.
وثانيهما للمفيد ، وهو اعتبار ذهابه قدمين للمختار (٣) ، وقد يستدلّ له بما لا دلالة فيه ، وظاهره أنّ المراد بيان ابتداء وقت الظهر للمتنفّل ، لا انتفاء وقت الظّهر للمختار (٤). ولعلّ في عبارة المفيد مسامحة ومراده أيضاً ذلك.
وأمّا الوقت الأوّل للعصر : فهو حين الفراغ من الظهر إلى أن يذهب الفيء مثل الشاخص ، والثاني إلى المغرب.
والمشهور أنّ الأوّل للفضيلة والثاني للإجزاء.
وجعل الأوّل الشيخ وجماعة وقتاً للمختار والثاني للمضطر (٥).
وجعل المفيد وقت الإجزاء إلى اصفرار الشمس بالغروب ، وللمضطر والناسي إلى مغيبها (٦) ، والسيّد إلى ذهاب الفيء ستّة أقدام للمختار (٧).
والأقوى الأوّل ، لما مرّ من الأدلّة ، ولعموم صحيحة معمّر بن يحيى (٨) وغيرها (٩).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٦ ح ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ح ٩٢٦ ، الوسائل ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٣٢ وفيها : متى يخرج وقتها (الظهر) قال : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام .. وهي ضعيفة بجهالة إبراهيم الكرخي.
(٢) الكافي ٣ : ١٠٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٨٩ ح ١١٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٢ ح ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ٥٩٨ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٢ وهي موثّقة بالفضل بن يونس فإنّه واقفي ، وفيها : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصّلاة؟ قال : إذا رأت الطّهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلّي إلّا العصر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم.
(٣) المقنعة : ٩٢.
(٤) كما في المختلف ٢ : ١٦ ، وانظر المدارك ٣ : ٤٣.
(٥) المبسوط ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٧ ، الوسيلة : ٨٢.
(٦) المقنعة : ٩٣.
(٧) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٣٨.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٧ ، الوسائل ٣ : ١١٣ أبواب المواقيت ب ٩ ح ١٣ وفيها : وقت العصر إلى غروب الشمس.
(٩) التهذيب ٢ : ٢٥ ح ٧٠ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ح ٩٣٦ ، الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٧.