قال في المنتهي : ذهب إليه علماؤنا أجمع (١).
ولعلّه أراد من الكراهة مطلق المرجوحيّة ، وإلّا فأبو الصلاح وابن حمزة وابن زهرة قالوا : لا يجوز التنفّل قبلها وبعدها (٢).
وزاد أبو الصلاح القضاء ، والظّاهر أنّه أراد قضاء النافلة كما فهمه الشهيد أيضاً (٣).
والحكم بالكراهة مع ظهور الأخبار في الحرمة مشكل ، ففي صحيحة زرارة : «ليس قبلهما ولا بعدهما صلاة» (٤) وأقرب مجازاته نفي الصحّة ، وكذلك روايته الأُخرى (٥).
وفي صحيحة حريز عن الباقر عليهالسلام : «لا تقضِ وتر ليلتك إن كان فاتك حتّى تصلّي الزوال في يوم العيدين» (٦).
ورواية محمّد بن الفضل الهاشمي ناطقة بالفرق بين مسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله وغيره (٧).
السابع : إذا اتّفق عيد وجمعة فالمشهور التخيير لمن صلّى العيدين حضور الجمعة وعدمه لصحيحة الحلبي (٨).
__________________
(١) المنتهي ١ : ٣٤٦.
(٢) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، الوسيلة : ١١١ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٦٢.
(٣) الذكرى : ٢٣٩.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٠ ح ١٤٥٨ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ح ٢.
(٥) التهذيب ٣ : ١٣٤ ح ٢٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٤٣ ح ١٧١٢ ، الوسائل ٥ : ٩٥ أبواب صلاة العيد ب ١ ذ. ج ٢.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٧٤ ح ١٠٨٨ ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ٩.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٥ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣٠٨ وفيه : الفضيل ، الوسائل ٥ : ١٠٢ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١٠.
(٨) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.