ولكنها لا تنافي مطلق الرجحان أصلاً ؛ فلاحظ.
ولابن الجنيد : أنّ الأصل وجوب الإخفات لكونها جزء الحمد ، خرج الإمام بالنصّ والإجماع ، فبقي الباقي.
وفيه أوّلاً : أنّ الأصل عدمه ، لعدم شمول الأدلّة لها كما هو ظاهر ، وعلى فرض التسليم فهو مخصّص بما ذكرنا.
ولابن إدريس : أنّ الأصل في ذلك التأسّي ، ولم يثبت في غير الأُوليين ، لعدم معلوميّة أنّهم يقرؤن الحمد أو يسبّحون.
ويدفعه ما ذكرنا من الأدلّة.
وللموجبين للجهر : التزامهم عليهمالسلام ذلك وعدم الإخلال.
والجواب منع الدلالة ، والمعارضة بما هو أقوى منه.
والتفصيل بين قوليهما يظهر من ملاحظة دليل ابن إدريس فتدبّر ، هكذا نقل عنهم الاستدلال (١).
ويمكن الاستدلال عليه ، بما ذكره الصدوق وظواهر بعض ما أسلفناه ، والأحوط الالتزام بالجهر بها مطلقاً.
الثاني عشر : المشهور استحباب الجهر بالقراءة في ظُهر الجمعة.
ويدلّ على استحبابه في صلاة الجمعة ، مضافاً إلى الإجماع المنقول ، ما يجيء من الخبرين (٢).
وعلى استحبابه في الظهر صحيحة الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام وسئل عن الرجل يصلّي الجمعة أربعة ركعات ، أيجهر فيها بالقراءة؟
__________________
(١) كما في المختلف ٢ : ١٥٥.
(٢) في ص ٥٢٨ ، ٥٢٩.