وظاهرهم جواز الصلاة إلى أيّ جدرانها شاء ، وكذلك القائل بالاستلقاء في الكعبة غير معلوم.
وأما الصلاة على سطح الكعبة مطلقاً ؛ فلم نقف على مخالف في جوازه بين الأصحاب ، وإنما اختلفوا في كيفية الصلاة ، فذهب الأكثر إلى الجواز قائماً مع إبرازه شيئاً من السطح بين يديه ليصلّي إليه ، فيقوم ويركع ويسجد (١) ، لما دلّ على وجوب القيام والقعود والركوع والسجود.
وذهب الشيخ في أحد قوليه (٢) والصدوق (٣) إلى أنّه يصلّي مستلقياً إلى البيت المعمور ، مومئاً بركوعه وسجوده ، لرواية عبد السلام بن صالح ، عن الرضا عليهالسلام : في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة ، قال : «إن قام لم يكن له قبلة ، ولكن يستلقي على قفاه ، ويفتح عينيه إلى السماء ، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ، ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه ، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه ، والسجود على نحو ذلك» (٤) وادّعى الشيخ الإجماع على ذلك (٥).
قال بعض المتأخّرين : ولو قيل إن تمكّن من النزول وجب تحصيلاً للبراءة اليقينية وإلّا صلّى قائماً ؛ لم يكن بعيداً ، إلّا أن يثبت الإجماع على نفي هذا التفصيل (٦) ، انتهى. ويؤيّده حكم الفريضة في جوفها على ما اخترناه.
وربّما تحمل الرواية على النافلة ، وليس ببعيد إن لم يكن جواز الفريضة إجماعيّاً.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٨٥ ، الشرائع ١ : ٢٣ ، المختصر النافع ١ : ٢٣.
(٢) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨ ، النهاية : ١٠١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٨ ذ. ح ٨٤٢.
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٢ ح ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ح ١٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٤٨ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢.
(٥) الخلاف ١ : ٤٤١ مسألة ١٨٨.
(٦) الجامع للشرائع : ٦٤.