لم يصلّ في الوقت ؛ منضمّاً إلى الأخبار الدالّة على اعتبار تقديم الاولى على الثانية في جميع الوقت (١) ، المقتضية للاختصاص في الطرفين ؛ يقتضي وجوب الإعادة إذا تقدّمت الأخيرة ، خرجنا عن مقتضاها بتلك الأخبار فيما هو ظاهر فيها ، وهو غير أوّل الوقت ، وبقي الأوّل تحت المنع.
ثمّ إنّ في صحيحة زرارة قال : «إن نسيت الظهر حتى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر ، فإنّما هي أربع مكان أربع» (٢) وتؤدّي مؤدّاها صحيحة الحلبي (٣).
ولا يبعد العمل عليها في خصوص الظهرين. وقد أوّلها الشيخ بما تذكّرها قريباً من الفراغ (٤).
وعلى تقدير العمل فالظاهر عدم الفرق بين ما لو كان في الوقت المختصّ أو غيره.
التاسع : إذا حصلت الآية في وقت فريضة حاضرة قدّمت المضيّقة إجماعاً ، وإن تضيّقتا قدّمت الحاضرة بلا خلاف ، كما صرّح به في الذكرى (٥) ، وتدلّ عليه الصحيحتان الآتيتان وغيرهما ، وعموم ما دلّ على كونها أهمّ.
ولو توسعتا فالمشهور التخيير ؛ للأصل.
وعن الصدوق تقديم الحاضرة وجوباً (٦) ، لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٩٢ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ٢٠ ، ٢١.
(٢) تقدّمت الإشارة إليها.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٩ ح ١٠٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٨٧ ح ١٠٥٢ ، الوسائل ٣ : ٢١٣ أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٤.
(٤) الخلاف ١ : ٣٨٦.
(٥) الذكرى : ٢٤٦.
(٦) الفقيه ١ : ٣٤٧.