الصدوق نفيه (١) ، وكلامه في الفقيه لا يقتضيه (٢).
والمذهب هو الأوّل ، للأخبار المستفيضة (٣) ، والعمومات ، خصوصاً قوله عليهالسلام : «الصلاة خير موضوع» (٤).
والأخبار الظاهرة في نفيها ، الناطقة بأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان لا يصلّي ، وأنه لو كان فضلاً كان هو صلىاللهعليهوآله أعمل به وأحقّ ونحو ذلك (٥) مؤوّلة مهجورة.
ويحتمل أن يكون الغرض فيها نفي صلاة التراويح.
ولعلّه إلى ذلك يشير تأويل الشيخ ؛ حيث أوّلها بأنّه صلىاللهعليهوآله لم يكن يصلّي النافلة جماعة في شهر رمضان (٦) كما يشهد به بعض الأخبار أيضاً (٧).
واستحباب هذا العدد إنّما يحصل من مجموع الروايات الواردة فيها مع اختلاف في توظيفها وتوزيعها على الليالي.
فالمشهور أنّه يصلّى في كل ليلة عشرين ركعة : ثمان بعد المغرب ، واثنتي عشرة ركعة بعد العشاء ، وفي كلّ ليلة من العشر الأواخر ثلاثين على الترتيب المذكور (٨). ويظهر من بعض الروايات العكس (٩) ، ولذا قيل بالتخيير (١٠).
__________________
(١) كما في السرائر ١ : ٣١٠ ، والذكرى : ٢٥٣.
(٢) الفقيه ٢ : ٨٩.
(٣) الفقيه ٢ : ٨٨ ح ٣٩٧ ، التهذيب ٣ : ٦٣ ح ٢١٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦٢ ح ١٧٩٧ ، الوسائل ٥ : ١٨٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.
(٤) الخصال ٢ : ٥٢٣ ح ١٣ ، معاني الأخبار : ٣٣٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٥١٨ أبواب أحكام المساجد ب ٤٢ ح ١.
(٥) الوسائل ٥ : ١٩٠ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٩.
(٦) التهذيب ٣ : ٦٩.
(٧) الوسائل ٥ : ١٩١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ١٠.
(٨) الوسائل ٥ : ١٧٩ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٢ ، ١٠ ، ١٣.
(٩) الوسائل ٥ : ١٨١ أبواب نافلة شهر رمضان ب ٧ ح ٣.
(١٠) المدارك ٤ : ٢٠٢.