وقيل بالتخيير لمن كان قاصي البلد (١) ، لرواية إسحاق بن عمّار (٢) ، ورواية سلمة (٣)
وقيل بالوجوب (٤) ، لأنّ دليل الحضور قطعيّ ، ولا يقاومه خبر الواحد.
والأظهر الأوّل ، لصحّة الرواية ، وعمل الأكثر عليها ، وقطعيّة دليل الحضور من الآية والأخبار إنّما تسلّم منه قطعيّة الوجوب في الجملة ، غاية الأمر كونه عامّاً ، فهو في مرتبة الدلالة ظنيّ ، والظنّ الحاصل من الخاصّ أقوى كما حُقّق في الاصول.
وفي وجوب الحضور على الإمام قولان ، الأكثر على الوجوب (٥) ، وهو أحوط ، بل أقوى ، وتنبّه عليه صحيحة الحلبي (٦) ، ورواية إسحاق (٧).
المطلب الثاني في صلاة الآيات
وفيه مباحث :
الأوّل : في وجوبها.
أما الكسوفان ، فالظاهر أنّ وجوب صلاتهما إجماعيّ كما يظهر من جماعة من
__________________
(١) نقله عن ابن الجنيد في المختلف ٢ : ٢٦٠.
(٢) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٨ ، التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٦ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٢.
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٥ ، المهذّب ١ : ١٢٣.
(٥) التذكرة ٤ : ١١٤ ، القواعد ١ : ٢٩١ ، ونقله عن السيّد المرتضى في المدارك ٤ : ١٢٠.
(٦) الفقيه ١ : ٣٢٣ ح ١٤٧٧ ، الوسائل ٥ : ١١٥ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ١.
(٧) التهذيب ٣ : ١٣٧ ح ٣٠٤ ، الوسائل ٥ : ١١٦ أبواب صلاة العيد ب ١٥ ح ٣.