الأصحاب (١) ، وتدلّ عليه الأخبار المعتبرة (٢).
وأما الزلزلة فادّعى الإجماع على وجوبها لها في التذكرة (٣) ، ونسبه في المنتهي والمعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع (٤).
وبالجملة لا نعرف فيه خلافاً ظاهراً ، إلّا أنّ أبا الصلاح لم يتعرّض لغير الكسوفين كما ذكره في الذكرى (٥).
وكيف كان فالمذهب الوجوب ، للإجماع المنقول (٦) ، وصحيحة الفضلاء الدالّة على أنّ الصلاة في هذه الآيات كلّها سواء (٧) ، ورواية سليمان الديلمي (٨).
وأما سائر الآيات السماويّة المخوّفة لعامّة الناس من الظلمة العارضة ، والحُمرة الشديدة ، والرياح العاصفة والصاعقة الخارجتين من المتعارف ، فالأكثر على الوجوب (٩).
وعن الجمل انحصار الوجوب في الأربعة : الكسوفين ، والزلزلة ، والرياح السود المظلمة (١٠) وقد عرفت قول أبي الصلاح.
__________________
(١) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٧٧ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والشهيد في الذكرى : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٤ : ١٢٥.
(٢) الوسائل ٥ : ١٤٦ أبواب صلاة الكسوف ب ٤.
(٣) التذكرة ٤ : ١٧٨ مسألة ٤٨١.
(٤) المنتهي ١ : ٣٤٩ ، المعتبر ٢ : ٣٢٩.
(٥) الذكرى : ٢٤٤ ، وانظر الكافي في الفقه : ١٥٥.
(٦) كما في المعتبر ٢ : ٣٢٨ ، والمنتهى ١ : ٣٤٩ ، والذكرى : ٢٤٣ ، والمدارك ٤ : ١٢٥.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥٥ ح ٣٣٣ ، الوسائل ٥ : ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف ب ٧ ح ١.
(٨) الفقيه ١ : ٣٤٣ ح ١٥١٧ ، علل الشرائع : ٥٥٦ ح ٧ ، الوسائل ٥ : ١٥٩ أبواب صلاة الكسوف ب ١٣ ح ٣ بتفاوت يسير.
(٩) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في المختلف ٢ : ٢٧٨ ، واختاره المفيد في المقنعة : ٢١٠ ، والسيّد في الجمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٤٦ ، والشيخ في الخلاف ١ : ٦٨٢ مسألة ٤٥٨ ، والقاضي في المهذّب ١ : ١٢٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٢٠.
(١٠) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ١٩٣.