وعلى ما بيّنا فيكفي جعله دار إقامته مستمرّاً وإن لم يقم فيه ستّة أشهر ، لخروجه بذلك عن اسم المسافر وصدق الاستيطان عرفاً.
الثالث : اعتبر جماعة من مشترطي الملك سبق الملك على الاستيطان ودوامه ، وكونه ملك الرقبة لا المنفعة ولا بأس به على أصلهم.
الرابع : اختلف كلامهم في اعتبار التوالي في الستّة أشهر والأظهر ذلك.
وأيضاً الظاهر عدم اعتبار الاتّفاق ، فإن اتّفق مكثه في ضيعة له سنة أو سنتين متردّداً فالظاهر عدم الاكتفاء به كما يظهر من بعض الأصحاب نظراً إلى صدق الإقامة عرفاً.
وفيه : أنّ الظاهر من اللفظ أنّ الستّة أشهر قيد للحدث ، لا للنسبة ، فبعد تقييد الإقامة بالستّة ترد عليه النسبة الحكميّة ، وهو يستلزم نيّته أوّلاً نظير (١) إقامة العشرة.
الخامس : الكلام في اعتبار المسافة إلى الوطن وما بين الوطنين والخروج من الوطن إلى منتهى المقصد أو أقلّ المسافة وغير ذلك من الفروع يعلم مما سبق في قصد الإقامة وغيره ، إلّا أنّ الظاهر عدم اعتبار الصلاة التامّة في عدم الرجوع إلى القصر هنا ، لأنّ ذلك الحكم مخصوص بإقامة العشرة ، وفيما نحن فيه ليس بمسافر ، فيترتّب عليه حكم الحاضر إلى أن يخرج.
السادس : أن لا يبقى متردّداً في بلد في الأثناء ثلاثين يوماً ، وإلّا فيجب عليه التمام ولو صلاة واحدة بالإجماع ، والأخبار المعتبرة (٢).
والمحكّم العرف ، فلا يكفي التلفيق ، ويضرّه الخروج المخرج عن مصداقه عرفاً ، ولا يضرّ التردّد في أثناء الطريق حال قطع المسافة.
__________________
(١) في «ص» زيادة : نيّة.
(٢) الوسائل ٥ : ٥٢٤ أبواب صلاة المسافر ب ١٥.