وهو مشكل ، لضعف دلالة يوم الجمعة مع ما ذكرنا على ذلك ، سيّما مع قوّة عمومات التحريم ، وكون العدول خلاف الأصل.
ثمّ اعلم أنّ المذكور في الأخبار المذكورة هو التوحيد ، ولعلّ الجحد يثبت حكمه بعدم القول بالفصل ، بل وربّما تدّعى الأولوية (١) ، وفيه تأمّل.
نعم روى في قُرب الإسناد ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليها» (٢) ودلالتها على المطلوب واضحة ، مع اعتضادها بالشهرة بين القدماء والمتأخّرين.
ثمّ اعلم أنّ الأصحاب صرّحوا بجواز العدول إذا تعسّر إتمام السورة أو نسي ، وهو كذلك ، فروى معاوية بن عمّار في الصحيح عن الصادق عليهالسلام ، قال : «من غلط في سورة فليقرأ قل هو الله أحد ثمّ ليركع» (٣) وتعيين قل هو الله أحد محمول على الاستحباب ، لعدم قائل به.
تتميم :
الذي يقوى في نفسي أنّه لا ضرورة إلى قصد تعيين السورة المخصوصة قبلها ، فلو قام إلى الصلاة وقرأ الحمد وسورة صحّ ؛ سواء جرى بلسانه بعد الحمد ذاهلاً أو قصدها حين الشروع فيها ، وسواء كان قَصَدَ قبل الشروع فيها قراءة سورة مطلقة أو شرع بلا قصد ذلك أيضاً ، للإطلاقات ، وصدق الامتثال.
وأما لو قصد سورة مخصوصة فسها فقرأ اخرى قاصداً لها أو ذاهلاً ولا عن قصد ، فظاهر الحكم بجواز العدول دون الوجوب كما يستفاد من أكثر أخبار العدول
__________________
(١) المدارك ٤ : ٨٨.
(٢) قرب الإسناد : ٩٧ الوسائل ٤ : ٨١٤ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ ح ١١٨٧ ، الوسائل ٤ : ٧٨٣ أبواب القراءة ب ٤٣ ح ١.