المقصد الرابع
في القراءة
وفيه مباحث :
الأول : أجمع علماؤنا وأكثر أهل العلم على وجوب الفاتحة في الصلاة للمنفرد والإمام في ركعتي الثنائية وأُوليي الثلاثية والرباعية والنصوص بها مستفيضة منها الصحاح (١).
وتبطل الصلاة بتركها عمداً لا سهواً ، فلا تكون ركناً ، للإجماع ، نقله الشيخ (٢) ، وللصحاح الكثيرة وغيرها (٣).
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : «إنّ الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته» (٤) وبمضمونها صحيح آخر (٥).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٧٣٢ أبواب القراءة ب ١.
(٢) الخلاف ١ : ٣٣٤ مسألة ٨٥.
(٣) الوسائل ٤ : ٧٦٨ أبواب القراءة ب ٢٨.
(٤) الفقيه ١ : ٢٢٧ ح ١٠٠٥ ، الوسائل ٤ : ٧٦٦ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤٧ ح ١ ، الوسائل ٤ : ٧٦٧ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٢.