والمغرب ، فلا أقلّ من وقوع أحدها ما بين المشرق والمغرب ، وهو قبلة للمضطر كما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمّار (١).
وأما قول ابن طاوس باستعمال القرعة (٢) فهو أيضاً ضعيف ، لعدم الإشكال مع هذه الأخبار.
الثالث : إذا صلّى إلى جهة القبلة ظانّاً لها ، ثمّ تبيّن الخطأ وهو بين المشرق والمغرب ، فإنّ كان في الصلاة استدار لأنّه متمكّن من الإتيان بشرط الصلاة فيجب ، ولو تبيّن بعد فراغه لم يعد ، وهو مذهب العلماء ، لقوله عليهالسلام : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» (٣) قاله في المعتبر (٤).
وتدلّ عليه قويّة القاسم بن وليد قال : سألته عن رجل تبيّن له وهو في الصلاة أنّه على غير القبلة ، قال : «يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها» (٥).
وأما في غيره (فيستأنف الصلاة ، لفوات شرط الصلاة وعدم ثبوت توظيف الصلاة الملفّقة) (٦) من الجهتين هنا ، فلا يمكن القول بالانحراف.
وتدلّ عليه صريحاً في صورة الاستدبار موثّقة عمّار الاتية (٧).
ويؤيّده في غير الاستدبار ما سيجيء من وجوب الاستئناف في الوقت إذا ظهر له
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
(٢) الأمان من إخطار الأسفار والأزمان : ٩٤.
(٣) الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٧٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٦ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٣.
(٦) بدل ما بين القوسين في «ح» : فيستأنف الصلاة الموافقة ، وفي «م» كما في المتن إلّا أنّ فيها الموافقة بدل الملفّقة.
(٧) في ص ٣٨٥ ، وهي في الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.