ذلك بعد الفراغ في الوقت.
وأما مع ضيق الوقت عن الإعادة فينحرف ولو استدبر ، ويظهر وجهه مما مرّ في مبحث اللباس ، وحاصله أنّه يستلزم سقوط التكليف لولاه ، لأنّ القضاء فرض جديد يحتاج إلى الثبوت ، وليس فليس ، فلو أبطل هذه لبقي بلا صلاة. ويؤيّده أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه (١).
وأما لو ظهر الخلل بعد الفراغ ، فإن كان الانحراف فيما بين المشرق والمغرب فيصحّ بلا خلاف ، وادّعى عليه الإجماع جماعة منهم المحقّق في المعتبر (٢).
وتدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار : أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يميناً أو شمالاً ، فقال له : «قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة» (٣).
ورواية الحسين بن علوان المرويّة في قرب الإسناد (٤). وتؤيّده صحيحة زرارة المتقدّمة في أوائل الفصل (٥).
وكذلك الحكم إذا ظهر أنّه صلّى إلى المشرق أو المغرب إن خرج الوقت بلا خلاف ، للصحاح المستفيضة وغيرها ، منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا صلّيت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك صلّيت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد» (٦).
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٠٥ ح ٣٤.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٩ ح ٨٤٦ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٧ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٥٤ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ١٨٠ ح ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢١٧ أبواب القبلة ب ٢ ح ٩.
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٤ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥١ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٠ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١١ ح ١.