وبمضمونها صحيحة يعقوب بن يقطين (١) وصحيحة زرارة (٢) وصحيحة سليمان بن خالد (٣) وغيرها.
ولا عبرة برواية معمّر بن يحيى المنافية لذلك (٤) ، لهجرها ، وعدم مقاومتها لما ذكرنا.
وإن كان بالاستدبار ففيه قولان ، أصحّهما أنّه كذلك أيضاً ، لأنّ القضاء يحتاج إلى فرض جديد ، ولإطلاق الأخبار المتقدّمة ، وهو مذهب المرتضى (٥).
وذهب الشيخان إلى وجوب القضاء خارج الوقت أيضاً (٦) ، لموثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام ، قال في رجل صلّى إلى غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : «إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصلاة» (٧).
وهي مع عدم مقاومتها لما ذكرنا سنداً (٨) لا تنهض على المطلوب دلالة كما لا يخفى.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ حكم الظانّ بالجهة يطّرد إلى المتحيّر الذي صلّى إلى جهة واحدة ، سواء ضاق وقته عن الأربع أو صلّى إلى جهة واحدة اختارها على القولين
__________________
(١) التهذيب ٢ : ١٤١ ح ٥٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٦ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٤ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٤٧ ح ١٥٢ ، الاستبصار ١ : ٢٩٦ ح ١٠٩١ ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب القبلة ب ١١ ح ٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٤٦ ح ١٥٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٧ ح ١٠٩٩ بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٢٨ أبواب القبلة ب ٩ ح ٥.
(٥) الجمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٢٩.
(٦) المقنعة : ٩٧ ، المبسوط ١ : ٨٠ ، النهاية : ٦٤ ، الخلاف ١ : ٣٠٣.
(٧) الكافي ٣ : ٢٨٥ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ ح ١٥٩ ، وص ١٤٢ ح ٥٥٥ ، الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤.
(٨) لاشتمالها على بعض الفطحيّة.