والمراد بالوتر : الشفع والوتر ؛ كما يستفاد من الروايات المعتبرة المستفيضة (١).
ومذهب الأصحاب انفصال الأخيرة عن الأُوليين بالتسليم ، وما دلّ على خلاف ذلك من الأخبار مؤوّل ، وسيجيء الكلام فيه.
السادس : يستحبّ يوم الجمعة التنفّل بعشرين ركعة زيادة عن كلّ يوم بأربع بلا خلافٍ ظاهرٍ منهم ، للأخبار المعتبرة (٢) ، وفي بعضها زيادة ركعتين بعد العصر أيضاً (٣) ، وفي بعضها الاكتفاء بالست عشرة رخصةً (٤).
والروايات في كيفيّة ترتيبها مختلفة ككلام الأصحاب ، ففي بعضها : ستّ ركعات عند ارتفاع النهار ، وستّ ركعات قبل نصف النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستّ ركعات بعد الجمعة (٥).
وفي بعضها : ستّ ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر (٦).
وفي بعضها غير ذلك (٧).
وتقديمها على الفريضة أفضل ، لصحيحة عليّ بن يقطين (٨). وما في بعضها أنّ تأخير النافلة عن الفريضة أولى (٩) فأوّلها الشيخ بمن أدرك الوقت
__________________
(١) انظر الوسائل ٣ : ٤٢ أبواب أعداد الفرائض ب ١٤ ح ٢ ، ٦ ، وب ١٥ ح ٩ ، ١٠.
(٢) الوسائل ٥ : ٢٢ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ١ ، ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.
(٣) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.
(٤) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٧.
(٥) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٦ ، ١٠ ، ١٢ ، ١٩.
(٦) الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥.
(٧) انظر الوسائل ٥ : ٢٤ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٩.
(٨) التهذيب ٣ : ١٢ ح ٣٨ ، وص ٢٤٦ ح ٦٧٢ ، الاستبصار ١ : ٤١١ ح ١٥٧٠ ، الوسائل ٥ : ٢٣ أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٣.
(٩) الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب صلاة الجمعة ب ١٣ ح ٣.