وأن تكون مكشوفة ، ويكره أن تكون مسقّفة ؛ لحسنة عبد الله بن سنان (١) وغيرها من الأخبار.
وأما مطلق التظليل فلا بأس به كالعريش ، كما تضمّنته الحسنة المذكورة وغيرها.
وأمّا صحيحة الحلبي قال : سألته عن المساجد المظلّلة يكره القيام فيها؟ قال : «نعم ، ولكن لا تضرّكم الصلاة فيها اليوم ، ولو كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك» (٢) فهي محمولة على المسقّفة ، لما يظهر من الأخبار أنّ القائم عليهالسلام إذا ظهر يكسر السقوف ويجعلها عريشاً كعريش موسى (٣).
ويشكل ذلك في أكثر البلاد الّتي لا يمكن الانتفاع بالمسجد غالباً إلّا مع السقف ، فلعلّ المراد من المنع هو تسقيف جميع المسجد أو خصوص بعض الأمكنة.
مع أنّه يمكن أن يقال : بأنّ الاهتمام في التردّد إلى المساجد يرتفع بالثلج والمطر ونحوه ، لقوله عليهالسلام : «إذا ابتلّت النعال فالصلاة في الرحال» (٤) ولكن يبقى مع ذلك الاحتياج من جهة الحرّ والبرد إذا لم يتيسّر اندفاعهما بالعريش.
وأن تُجعل الميضاة للحدث والخبث في أبوابها ، لا في وسطها ، لرواية إبراهيم بن عبد الحميد عن الكاظم عليهالسلام ، قال : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : جنّبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبَيعكم وشراءكم ، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم» (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٩٥ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦١ ح ٧٣٨ ، الوسائل ٣ : ٤٨٧ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٣ ح ٦٩٥ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٢ ، وفي الكافي ٣ : ٣٦٨ ح ٤ بتفاوت.
(٣) انظر الفقيه ١ : ١٥٣ ح ٧٠٧ ، والإرشاد للشيخ المفيد : ٣٦٥ ، والوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب أحكام المساجد ب ٩ ح ٤ ، وص ٤٩٤ ب ١٥ ح ٤.
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٦ ح ١٠٩٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٨ أبواب أحكام المساجد ب ٢ ح ٤.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٥٤ ح ٧٠٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢٥ ح ٣ ولكن الرواية فيها عن عبد الله الدهقان عن عبد الحميد عن أبي إبراهيم.