واحتجّوا بالأصل وصحيحة محمّد بن عبد الجبار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه وتكّة حرير أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب : «لا تحلّ الصلاة في حرير محض ، وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله» (١).
وفيه : أنّ الأصل لا يقاوم الدليل ، والصحيحة محجوجة بأقوى منها اعتضاداً ؛ من الشهرة والعمومات والمخالفة للعامّة وغيرها ، فهي محمولة على التقية.
مع أنّ في دلالتها أيضاً تأمّلاً ، فإنّ اشتراط الذكاة في الوبر خلاف المحقّق من حلّية ما لا تحلّه الحياة من الميّت إن أُريد من الذكاة هو المتبادر منها ، وإن أُريد بها الطهارة فلا اختصاص للوبر بهذا الجواب ، وما هو الفارق بين السؤالين.
والعدول عن الجواب على أُسلوب السؤال إيماء إلى التقيّة ، فيكون المراد من الذكاة هو كون الوبر ممّا تجوز الصلاة فيه.
وهل يختصّ الحكم بالملابس ، أو يشمل مطلق المصحوب ؛ فتبطل الصلاة بسبب الشعرات المُلقاة على الثوب من سنور أو فأرة أو نحو ذلك ، وكذلك استصحاب عظام الفيل ونحو ذلك؟ الأشهر الأظهر نعم ، للعمومات (٢).
ولقويّة إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب : «لا تجوز الصلاة فيه» (٣) ولا قائل بالفصل بين الوبر وغيره.
ويعضد التعميم أيضاً ما سيجيء في الخزّ من قوله عليهالسلام : «إذا حلّ وبره حلّ جلده» (٤) فيستفاد منه أنّ الجلد المصحوب أيضاً حكمة كذا.
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ ح ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ ح ١٤٥٣ ، الوسائل ٣ : ٢٧٣ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٠٩ ح ٨١٩ ، الاستبصار ١ : ٣٨٤ ح ١٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٧ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٤٥٢ ح ٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٢ ح ١٥٤٧ ، الوسائل ٣ : ٢٦٥ أبواب لباس المصلّي ب ١٠ ح ١٤.