ثمّ إنّ المحقّق خصّ الكلام في المنفرد (١) ، قال في المدارك : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في المصلّي بين الإمام والمنفرد ، فتقييده بالمنفرد يحتاج إلى دليل (٢).
أقول : والتأمّل في روايات الباب يشهد بأن كلّها ظاهرة في المنفرد ، ولا يفهم منها إطلاق يشمل غيره ، ولا يفهم من إطلاق كلماتهم أيضاً تعميم.
السابع : لا يجوز الأذان للصلاة قبل دخول وقتها في غير الفجر بإجماع علمائنا ، بل علماء الإسلام كما قيل (٣).
وأما الفجر فالمشهور جوازه ، قال في المنتهي : وعليه فتوى علمائنا (٤).
وعن ابن أبي عقيل أنّه قال (٥) : الأذان عند آل الرسول عليهمالسلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها إلّا الصبح ، فإنّه جائز أن يؤذّن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم ، وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله مؤذّنان ، أحدهما بلال ، والآخر ابن أُم مكتوم ، وكان أعمى ، وكان يؤذّن قبل الفجر ، ويؤذّن بلال إذا طلع الفجر. وكان صلىاللهعليهوآله يقول : «إذا سمعتم أذان بلال فكفّوا عن الطعام والشراب» (٦).
والصدوق نقل قوله «وكان لرسول الله صلىاللهعليهوآله» إلى أخره ، ثمّ قال : فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته ، وقالوا : إنّه صلىاللهعليهوآله قال : «إن بلالاً يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان
__________________
(١) الشرائع ١ : ٦٥.
(٢) المدارك ٣ : ٢٧٦.
(٣) كما في المدارك ٣ : ٢٧٧.
(٤) المنتهي ١ : ٢٦٢.
(٥) المختلف ٢ : ١٣٢.
(٦) الفقيه ١ : ١٩٤ ح ٩٠٥ ، الوسائل ٤ : ٦٢٥ أبواب الأذان ب ٨ ح ٢.