ضعيف ، إلّا إذا كان به علّة فأفطر بها بقصد الاستشفاء ، لعدم جواز تخصيص ما دلّ على حرمة الطّين بخبرٍ واحد.
ويستحبّ أن لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من الطّين ، ونقل الإجماع على استحبابهما (١) ، ودلّت عليه الأخبار (٢).
والظّاهر أنّ ذلك فيما جاز نقله ، وإلّا فيحرم.
والظّاهر أنّ النهي في الروايات عن نقل المنبر ، والأمر بالعمل من الطّين ليس إرشاديّاً ، فلو فرض وجود منبر هناك فالأولى تركه ومباشرة الطّين ، مع كونه أدخل في الموافقة للخضوع المطلوب في هذا اليوم ، سيّما مع قوله عليهالسلام في صحيحة إسماعيل بن جابر : «وليس فيها منبر ، ولكن يُصنع للإمام شبه المنبر من الطّين» (٣).
ويستحبّ أن يقول المؤذّن بأرفع صوته «الصلاة» ثلاثاً موضع الأذان بلا خلاف ، فإن الأذان مخصوص بالفرائض الخمسة ، وتدلّ عليه صحيحة إسماعيل بن جابر (٤).
وعن ظاهر الأكثر أنّ ذلك للإعلام (٥).
وعن أبي الصلاح أنّه بعد القيام إلى الصلاة (٦).
قال في المدارك : والظّاهر تأدّي السّنة بكِلا الأمرين (٧) ، وهو كذلك ، بل
__________________
(١) المدارك ٤ : ١٢٢.
(٢) الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣.
(٣) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٣٧ أبواب صلاة العيد ب ٣٣ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٣٢٢ ح ١٤٧٣ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ ح ٨٧٣ ، الوسائل ٥ : ١٠١ أبواب صلاة العيد ب ٧ ح ١ قلت : أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال : ليس فيهما أذان وإقامة ، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرّات.
(٥) كما في الذكرى : ٢٤٠.
(٦) الكافي في الفقه : ١٥٣.
(٧) المدارك ٤ : ١١٣.