المقصد الثالث
في لباس المصلي
وفيه مباحث :
الأوّل : ستر العورة في الصلاة واجب بإجماع العلماء ، وشرط في الصحّة أيضاً عند أصحابنا (١) ، وهو في الجملة إجماعيّ مستفاد من الأخبار (٢).
وهل هو شرط مع التمكّن منه مطلقاً ، أو إلّا في حال النسيان وعدم العلم مطلقاً ، (أو إذا لم يكن صلّى) (٣) غير مستور من أوّلها إلى آخرها دون ما صار غير مستور في الأثناء؟ فيه أقوال.
فعن ابن الجنيد لو صلّى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط ؛ (٤) ، ولعلّه لدعوى الشرطية مطلقاً ؛ فلا يتفاوت بسبب النسيان. وعدم القضاء ، لأنّه بفرض جديد.
__________________
(١) المعتبر ٢ : ٩٩ ، المدارك ٣ : ١٩٠.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٢٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٠.
(٣) في «ص» : أو لم يكن ، وفي «م» : أو إذا صلّى.
(٤) نقله عنه في المختلف ٢ : ٩٩ ، والذكرى : ١٤٠.