لدفع الضّرورة (١).
وأما البيع ؛ فلإجماع العلماء وصريح الآية (٢) ، والظّاهر أنّ النداء كناية عن حضور الوقت.
وفي إلحاق سائر المعاملات إشكال ، والأظهر الإلحاق ، لتنبيه الآية على ذلك ، سيّما مع ملاحظة ما بعدها إلى آخر السورة.
وفي صحّته قولان ، أظهرهما ذلك ، لعدم دلالة النهي في المعاملات على الفساد مطلقاً. مع أنّ الظّاهر أنّه عن أمرٍ خارج ، وهو الحرمان عن الصّلاة ، وتحقيقه في الأُصول (٣).
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٤٢١ ، المدارك ٤ : ٦١.
(٢) الجمعة : ٩.
(٣) القوانين : ١٦١.