وفيه : منع الشرطية مطلقاً ، وأنّه لو سلّم ذلك فيثبت القضاء لعموم ما ورد في قضاء الفائتة (١) ، لصدق الفوت حينئذٍ.
وعن المبسوط : إن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته ، قَلّ المنكشف منهما أو كَثُر ، بعضها كان أو كلّها (٢) ، واختاره في المختلف (٣).
وفي المعتبر : لو انكشفت العورة ولم يعلم سَتَرها ولم تبطل صلاته ، تطاولت المدة قبل علمه أو لم تطل ، كثيراً كان الكشف أو قليلاً (٤).
ووجه هذا القول أنّ غير العالم غير مأمور به ؛ لقبحه ، ومنع الشرطية مطلقاً ، وصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل صلّى وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه ، وقد تمّت صلاته» (٥).
وقال الشهيد في الذكرى بعد ذكر الأقوال والأدلّة كما ذكرنا : ولو قيل بأنّ المصلّي عارياً مع التمكّن من الساتر يعيد مطلقاً ، والمصلّي مستوراً ويعرض له التكشّف بغير قصد لا يعيد مطلقاً ؛ كان قويّاً ، نعم يبطل لو أخلّ بالستر عند الذكر (٦) ، انتهى.
والتحقيق : أنّ الصحيحة مع ملاحظة ترك الاستفصال تفيد العموم في الفرج بجميع أفراده وأجزائه ، وجميع أحوال التكشّف ، فيشمل ما لو كان مكشوفاً من أوّل الصلاة ولم يعلم بها.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب قضاء الصلوات ب ١.
(٢) المبسوط ١ : ٨٧.
(٣) المختلف ٢ : ٩٩.
(٤) المعتبر ٢ : ١٠٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢١٦ ح ٨٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب لباس المصلّي ب ٢٧ ح ١.
(٦) الذكرى : ١٤١.