وأمّا الموثّقة ؛ فمع اشتمالها على عدم اعتبار أوّل الوقت ، بل تدلّ على اعتبار الوقت إذا مضى وقت النافلة والفريضة معاً ، فلا تقاوم ما ذكرنا من الأدلّة. وكذلك الصحيحة ؛ فإنّها أوفق بالكتاب ، والسنة ، وعمل الأصحاب ، ومذهب الإماميّة ونفي الحرج والعسر ، مع إمكان التأويل في الصحيحة بالحمل على ما لم يبلغ حدّ الترخّص ، بخلاف صحيحة إسماعيل.
وأمّا التخيير ؛ فوجهه الجمع بين الأخبار (١) ، وهو إنّما يتمّ لو تكافأت وقد عرفت خلافه.
وأمّا التفصيل بالمواسعة والمضايقة فتمسّكوا فيه برواية إسحاق بن عمّار الاتية في المسألة الثانية (٢) ، وهي غير دالّة على المطلوب بالأصل ، فكيف بالفرع وستعرف.
وأمّا لو دخل الوقت في السفر وكان قادراً ولم يصلّ ودخل فالأقوى أيضاً التمام ، وفاقاً للمعظم.
وقيل : يقصّر (٣).
وقيل بالتخيير (٤).
وقيل باعتبار المواسعة والمضايقة (٥).
لنا : الإطلاقات والعمومات الدالّة بمفهوم الغاية على وجوب القصر حتّى يدخل.
وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة.
وصحيحة العيص بن القاسم : عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ،
__________________
(١) في «ح» زيادة : الصحيحة.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٢٣ ح ٥٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠ ح ٨٥٧ ، الوسائل ٥ : ٥٣٦ أبواب صلاة المسافر ب ٢١ ح ٦.
(٣) نقله عن ابن بابويه في المختلف ٣ : ١٢٦ ، والذكرى : ٢٥٧.
(٤) حكاه عن ابن الجنيد في الذكرى : ٢٥٧.
(٥) التهذيب ٣ : ٢٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٤٠.