بن أبي حمزة أنّ رجلاً سأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن الرجل يتقلّد السيف ويصلّي فيه ، قال : «نعم» فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت! فقال : «وما الكيمخت؟» فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : «ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه» (١).
وقد تقدّم في مباحث النجاسات من كتاب الطهارة قوله عليهالسلام في فأرة المسك إذا كانت مع المصلّي : «لا بأس إذا كان ذكيا» (٢).
وهذه الموثّقة تدلّ على جواز الصلاة فيما لا تحلّه الحياة من الميتة ، وهو إجماعيّ مستفاد من الأخبار المستفيضة (٣) ، وقد تقدّم كثير منها في كتاب الطهارة.
الثامن : لا خلاف في أنّ كلّ ما تقع عليه الذكاة مما لا يؤكل لحمه طاهر بعد الذكاة جائز الاستعمال في الجملة وادّعى عليه الإجماع جماعة (٤).
ولكن الشيخ (٥) اشترط في ذلك دباغته تمسّكاً بالشك قبل الدباغة ، فإنّ المجمع عليه هو ما بعدها ، وهو ضعيف.
وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز ، قال في المدارك : وهو إجماعي كما نقله جماعة ، وكذا لا يجوز استعمال ما لا تحلّه الحياة منه بلا خلاف بين أصحابنا إلّا فيما نستثنيه (٦).
والنصوص بجميع ما ذكره متظافرة ، منها صحيحة إسماعيل بن سعد
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ ح ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦ ح ١ ، وب ٥٥ ح ٢.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ح ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٥٦.
(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٦٣ مسألة ١١ ، وصاحبي المدارك ، ٣ : ١٦١ ، والذخيرة : ١٧٥.
(٥) المبسوط ١ : ١٥ ، ٨٢.
(٦) المدارك ٣ : ١٦١ ، وممن نقل الإجماع العلامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٧٣ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٨١.