لأنّ المتبادر من الأخبار هو غير هذه الصورة ، فتبقى تحت أصالة عدم التذكية ، وتدلّ عليه صحيحة الحلبي المتقدّمة أيضاً (١).
ثمّ إنّ المتبادر من الإطلاقات هي ميتة ذي النفس السائلة ، والأصل يقتضي عدم وجوب الاجتناب عن غيرها.
وقال المحقّق البهائي : إنّ المنع من الصلاة في جلد الميتة يشمل بإطلاقه ميتة ذي النفس وغيره ، سواء كان مأكول اللحم أولا ، وفي كلام بعض علمائنا جواز الصلاة في ميتة غير ذي النفس من مأكول اللحم كالسمك الطافي مثلاً ، والمنع من الصلاة في ذلك متّجه ، لصدق الميتة عليه ، وكونه طاهراً لا يستلزم جواز الصلاة فيه ، وكان والدي قدّس سره يميل إلى هذا القول ، ولا بأس به (٢) ، انتهى.
وهل يضرّ استصحاب شيء من الميتة من غير الملابس المتعارفة؟ فيه إشكال.
قال في المدارك : والظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس ، لقوله عليهالسلام : «لاتصلّ في شيء منه ولا شسع» (٣) و (٤) وفيه ما فيه ، إذ الشسع من جملة الملابس وأجزائها.
ويمكن الاستدلال عليه بموثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ، فقال : «لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة» (٥).
وموثّقة ابن مسكان ، عن الحلبي ، عنه عليهالسلام ، قال : «لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، إنّ الصوف ليس فيه روح» قال عبد الله : وحدّثني عليّ
__________________
(١) ص ٣٠٣ ، وهي في الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨.
(٢) الحبل المتين : ١٨٠ ، وممن يذهب إلى الجواز العلامة في التذكرة ٢ : ٢٦٩.
(٣) التهذيب ١ : ٢٠٣ ح ٧٩٣ ، الوسائل ٣ : ٢٤٩ أبواب لباس المصلّي ب ١ ح ٢.
(٤) المدارك ٣ : ٦١.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ ح ٨١١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٥ ح ٨٠٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٧٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.