واحدة نقص ثلث صلاته ، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته ، ومن لم يسبّح فلا صلاة له» (١).
وهي مع عدم مقاومتها لمعارضها وعدم تماميّتها إلّا من خارج ؛ لا يظهر منها الوجوب ، بل سياقها ظاهر في الاستحباب.
ونُسب إلى بعض الأصحاب : وجوب ثلاث تسبيحات كبريات (٢) ، وظاهره الوجوب العيني ، ولم أقف على ما يصلح له سنداً ، ولعلّه أيضاً كان نظره إلى هذا الخبر ، وهو كما ترى.
واعلم أنّ الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة «وبحمده» ولعلّ سقطه من جهة السهولة ، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.
وبالجملة بعد الإجماع على استحبابه كما قيل (٣) ، وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمّل في استحبابه.
فغاية الاحتياط في هذه المسألة الإتيان بثلاث تسبيحات كبريات ، وإلّا فالاكتفاء بواحدة كبرى أو بثلاث صغريات جائز إن شاء الله تعالى ، بل ولا أستبعد الاكتفاء بمطلق الذكر ، ولكنه خلاف الاحتياط.
ويجب في الركوع الطمأنينة بمقدار الذكر بعد إكمال الهويّ الواجب ، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (٤) ، وحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال : بينا رسول الله صلىاللهعليهوآله جالس في المسجد ، إذ دخل رجل فقام فصلّى ، فلم يتمّ ركوعه ولا سجوده ، فقال صلىاللهعليهوآله : «نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٠ ح ٣٠٠ ، الوسائل ٤ : ٩٢٤ أبواب الركوع ب ٤ ح ٥.
(٢) حكاه عن بعض علمائنا في التذكرة ٣ : ١٦٨ ، ويظهر من كلام المفيد في المقنعة : ١٠٥ فإنّه قال : سبحان ربّي العظيم وبحمده ثلاث مرّات ، وإن قالها خمساً فهو أفضل.
(٣) الخلاف ١ : ٣٤٩ مسألة ١٠٠.
(٤) كالمحقّق في المعتبر ٢ : ١٩٤ ، والعلامة في المنتهي ١ : ٢٨٢ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٤.