الجواز ، والثانية على الكراهة (١).
أقول : والظاهر الاتّحاد ، لأنّ محمّد بن عبد الله الحميري كان كاتب صاحب الأمر عليهالسلام ، فالمراد بالفقيه هو عليهالسلام ، فالأحوط ترك التساوي.
ويؤيّده أنّه أطبق بالسؤال عمّا في الحديث الأوّل ، ويمكن أن يقال بسقوط كلمة «لا» عمّا قبل يصلّي عن يمينه فيتطابقان.
والأحوط عدم التقدّم في غير الصلاة أيضاً.
وأمّا ما رواه الصدوق في العلل في الحسن لإبراهيم بن هاشم ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت له : الصلاة بين القبور ، قال : «بين خللها ، ولا تتخذوا شيئاً منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجداً ، فإنّ الله لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (٢).
وروى في الفقيه كلامه صلىاللهعليهوآله مرسلاً ، إلّا أنّه قال : «لُعن اليهود لأنّهم اتّخذوا» (٣) الحديث ، فنحملها على المنع من جعلها كالكعبة يصلّى إليها من كلّ جانب.
السابع : تكره الصلاة في مواضع وورد في الأخبار المنع عن الصلاة في أكثرها ؛ حمله الأصحاب على الكراهة ، ومنها ما قيل فيه بالتحريم أيضاً.
فمنها : جوف الكعبة ، وحرّمها بعضهم (٤) ، وكذلك سطحها ، وسيأتي الكلام فيه (٥).
ومنها : جوادّ الطرق ، بخلاف الظواهر الّتي بين الجوادّ ، وقال المفيد
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٥٥ ذ. ح ١ ، ٢.
(٢) علل الشرائع : ٣٥٨ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٥ بتفاوت يسير.
(٣) الفقيه ١ : ١١٤ ح ٤٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥٥ أبواب مكان المصلّي ب ٢٦ ح ٣.
(٤) كالشيخ في الخلاف ١ : ٤٣٩ مسألة ١٨٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٧٦.
(٥) ص ٣٧١.