عمّار : «ولا يؤمّ حتّى يحتلم» (١).
والعقل ، لعدم صحّة عبادة المجنون ، وعدم الاعتداد بفعله. وفي الأدواري حال الإفاقة قولان ، أجودهما الكراهة.
والذكورة ، بالإجماع في إمامة الرجال ، وأما غيرها فالظاهر أيضاً ذلك ، سيّما على القول بعدم انعقاد الجمعة بالمرأة كما سيجيء.
والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، بالإجماع والأخبار (٢).
ويكفي في الأخيرة عدم ثبوت كونه ولد زنا ، لأنه يحكم بكونه طاهر المولد حينئذٍ شرعاً.
وقيل : تكره إمامة ولد الشّبهة ، ومن لم يُعرف أبوه ، ومن تَناله الألسُن. لِنِفرة النفوس (٣).
وأما الإيمان ، فالمراد منه كونه اثنى عشريّاً ، لما ذكرنا ، ولخصوص ما دلّ على بطلان عبادة المخالف (٤) وعدم جواز الاقتداء بالواقفيّة ؛ (٥).
وفي اشتراط كونه أخذاً عقائده على اليقين لا مجرّد الإظهار في اللسان كما هو معناه الأخر إشكال ، وهل يكفي عدم ظهور الخلاف فيه وفي العدالة أو يجب العلم بهما؟
ولمّا كان المراد من العدالة هنا معناها الأخصّ ، فنقتصر على الكلام في العدالة فنقول : الأقوى أنّه يجب في جواز إمامته وقبول شهادته ظهور ما يحصل به الظنّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٦٩ مرسلاً ، التهذيب ٣ : ٢٩ ح ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ ح ١٦٣٢ ، الوسائل ٥ : ٣٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ١٤ ح ٧.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٤ أبواب صلاة الجمعة ب ٢٩.
(٣) الذكرى : ٢٣٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٣٧٣ ، المدارك ٤ : ٧٠.
(٤) انظر الوسائل ١ : ٩٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٢٩.
(٥) انظر الفقيه ١ : ٢٤٨ ح ١١١٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٨ ح ٩٨ ، والوسائل ٥ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٠ ح ٥.