بكر بن محمّد (١) وغيرهما (٢) ، وهي محمولة على الأفضليّة ، لعدم المقاومة.
وآخر وقت إجزائها نصف الليل على الأشهر الأقوى لما مرّ من الأدلّة. وللمضطر إلى الصبح على احتمال قويّ لما مرّ ، ولكن الأفضل أن لا يتجاوز عن ثلث الليل ، لرواية زرارة (٣) ، ورواية يزيد بن خليفة (٤).
وجعله الشيخ وقتاً للمختار ، ونصف الليل للمضطر (٥) ، والمفيد والشيخ في قوله الأخر جعلاه آخر وقتها مطلقاً (٦) ، ولعلّ مستندهما الروايتان المتقدّمتان ، وهما محمولتان على الأفضليّة لعدم المقاومة.
وأما الوقت الأوّل للصبح : فهو طلوع الفجر الثاني المستطير المنبسط في عرض الأُفق المتّصل إلى إسفار الصبح عند الشيخ (٧) ، وإلى طلوع الحمرة المشرقية عند ابن أبي عقيل (٨).
وأمّا الوقت الأخر ، فهو إلى طلوع الشمس ، والمشهور أنّه وقت الإجزاء مطلقاً.
وعند الشيخ وابن أبي عقيل أنه للمضطر ، كما أن ما ذكراه أوّلاً وقت للمختار عندهما.
والمختار ثبوت الفضيلة إلى الإسفار ، لصحيحة عبد الله بن سنان (٩) وحسنة
__________________
(١) قرب الإسناد : ١٨ ، الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ٣.
(٢) الوسائل ٣ : ١٤٩ أبواب المواقيت ب ٢٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٢ ح ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ ح ٩٧٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣١ ح ٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ ح ٩٦٥ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٢.
(٥) المبسوط ١ : ٧٥.
(٦) المقنعة : ٩٣ ، الخلاف ١ : ٢٦٤ مسألة ٨.
(٧) الخلاف ١ : ٢٦٧ مسألة ١٠.
(٨) نقله عنه في المعتبر ٢ : ٤٥ ، والمختلف ٢ : ٣١.
(٩) التهذيب ٢ : ٣٩ ح ١٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٦ ح ١٠٠٣ ، الوسائل ٣ : ١٥١ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٥.