روايات أُخر (١) ، فالظاهر أنّ المراد من مفهومها التحريم بناءً على وجوب إسماع المصلّي نفسه. وأما إذا منعا عن القراءة أو الأذكار الواجبة فلا ريب في حرمتهما.
ومنها : صلاة المرأة في خلخال له صوت ، لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل صلّى وفي كمّه طير ، قال : «إن خاف الذهاب عليه فلا بأس» وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟ فقال : «إن كانت صمّاء فلا بأس ، وإن كان لها صوت فلا يصلح» (٢).
وعن ابن البراج : أنّه لا تصحّ الصلاة فيه (٣) ، والرواية لا تدلّ عليه.
قيل : والرواية تفيد الكراهة مطلقاً ، فلا وجه للتخصيص بحال الصلاة (٤) ، ويمكن استشعار ذلك بمناسبة صدر الرواية.
ومنها : صلاة المرأة عُطُلاً بضم العين والطاء المهملتين وتنوين اللام أي خالٍ جيدها من القلائد ، ففي رواية غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : «لا تصلّي المرأة عطلاً» (٥).
وفي الفقيه قال الصادق عليهالسلام : «لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ، ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ، ولو أن تمسحها بالحناء مسحاً وإن كانت مسنّة» (٦) وفي بعض الأخبار : «ولو تعلقن في أعناقهن سيراً» (٧).
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٠٦ أبواب لباس المصلّي ب ٣٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠٤ ح ٣٣ ، الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣٦ أبواب لباس المصلّي ب ٦٠ ح ١ ، وب ٦٢ ح ١.
(٣) المهذّب ١ : ٧٥.
(٤) روض الجنان : ٢١٢ ، مجمع الفائدة ٢ : ٩١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧١ ح ١٥٤٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٨ ح ١.
(٦) الفقيه ١ : ٧٠ ح ٢٨٣ ، الوسائل ٣ : ٣٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٥٨ ح ٢.
(٧) دعائم الإسلام ٢ : ١٦٢ ح ٥٨٠ ، مستدرك الوسائل ٣ : ٢٢٩ أبواب لباس المصلّي ب ٤٠ ح ١.